إجابة المستشار القانوني بـخصوص طلب استشارة في مسألة قانونية حول نزاع عقاري.
المستشــار القانونــي
المكلف بمهمة
الموقع/http://istichara.orgfree.com
  إلى السيد/ رئيس الجمعية الوطنية
للاستشارات القانونية و الإعلام
الموضوع/ بخصوص طلب الاستشارة في مسألة قانونية حول نزاع عقاري.    
المرجع/ الإرسالية المحولة إلينا بتاريخ 12/05/2010 من رئيس الجمعية تحت رقم 16 /ج.و.ا.ق.ا/12. 05/10
                                                                                                                                

سيـدي الرئـيس، بعـد أداء واجـب التحيـة،

قبل الإدلاء بالرأي الاستشاري في قضية الحال ،
يجدر بي التعرض إلى الموضوع انطلاقا من الخصوصيات التالية:
أولا: بخصوص وقائع قضية الحال:
*الموضوع يتعلق ب:
- نزاع حول قطعة أرض منحت لشخصين مختلفين ، الأول/ السيد مالك لخضر منحت له بموجـب عقد التنـازل المؤرخ في 26/07/1987 صادر عن بلدية الكاليتوس ممضى من طرف السيد سليماني عمر فاضل بصفته رئيسا للبلدية و الثاني السيد حمادي الحواس منحت له بموجب عقد إداري مؤرخ في 11/07/1989 ممضى من طرف السيد سليماني عمر فاضل بصفته رئيسا للبلدية أي نفس الشخص قام بنفس المنح لشخصين مختلفين منفردين وهذا مخالف لكل الأعراف القانونيـة.
- حصول طرفي النزاع من نفس البلدية ومن طرف رئيسي نفس البلدية على شهادة إثبات بالمنح وعدم المنح للقطعة لفائدة السيد حمادي الحواس.
- إحالة النزاع على القضاء وتم الفصل في القضية من حيث الشكل والموضوع
ثـانيا: : بخصوص الإجراءات المستنفذة في قضية الحال:
- إحالة النزاع على القضاء وتم الفصل في القضية من حيث الشكل والموضوع وفقا للأحكام والقرارات التي حولت إلينا في الملف محل دراسة الجدوى هذه ومنها:
- القرار رقم 442/02002 بتاريخ 29/12/2003 و القاضي ابتدائيا ، علنــيا حضوريا التصريح بعدم قبول الدعوى و تحميل المدعي المصاريف القضائية تأسيس صحيح الوثيقة 01.
القرار الآتي بيانه في القضية المنشورة تحت رقم 02797/07/بتاريخ 25/11/2007 والقاضي في الموضوع تأييد الحكم المستأنف الصادر عن محكمـة الحـراش بتاريــخ 22/01/2007 الذي يكون قد اصدر على أساس الدعوى الأصلية التي يتعلق موضوعها بالتعدي على الملكية العقارية و التي أسفرت على صدور الحكم المؤرخ في 25/11/2002 والقاضي بتعيين الخبير حجاب مختار لتحديـد قطعـة كل طـرف من طـرف النـزاع ( لا يمكن التعليق على هذا القرار في غياب الحكم المؤرخ في 25/11/2002 ، تقريــر الخبـرة، والحكـم المستـأنف المـؤرخ فــي 22/01/2007 ) الوثيقـة رقـم 02 .

- الحكم الآتي بيانه في القضية المفهرسة تحت رقم 602/08 بتاريخ 02/07/08 ، عقاري والقاضي بالحكم علنيا ابتدائيا حضوريا بالتصريح بإرجاء الفصل في الدعوى الحالية لغاية البحث في الدعوى الإدارية (تأسيس مقبول كما يمكن ضم القضيتيـن معا القضيـة رقـم 7928/08 والقضية رقم 6614/08 ولا يمكننا التعليق على القضية رقم 7928/08 لعدم وجود هذه الأخيرة في ملف قضية الحال) الوثيقــة رقــم 03

- القرار 2677/09 الصادر عند غرفة الاتهام والقاضي بتأييد الأمر المستأنف الصادر في 25/10/2009الصادر عن محكمة الحراش والقاضي بانتقاء وجه الدعوى(لا يمـكن التعليق على مضمون هذا القرار في غياب منطوق الأمر محل الاستئناف الصادر عن قاضي التحقيق لدى محكمة الحراش). الوثيقــة رقــم 04.

* الرأي الاستشاري المتعلق بموضوع المسألة القانونية حول النزاع العقاري

يشرفنا أن نتفضل إليكم بالرأي الاستشاري المتعلق بموضوع طلب الاستشارة في مسألة قانونية حول نزاع عقاري على ضوء إرسالية المعني بالأمر السيد مالك لخضـر بخصوص طلـب الرأي الاستشاري و التدخل لإيجاد حل قانوني لقضية الحال انطلاقا من دراسة جدوى القانونية لملف قضية الحال.

- الملف المرفق طيها(عقد تنازل باسم مالك لخضر، عقد إداري باسم حمادي الحواس،رخصة بناء باسم حماد الحواس،شهادة إثبات، شهادة نفي الإثبات،محضر إشكال في التنفيذ ، رسالة استغاثة، أحكام وقرارات قضائية الوثائق01،02،03،04،05 ) وهذا في غياب ادعاءات الأطراف الأخرى المعنية بالنزاع.

انه وعلى ضوء ما تم وما ينبغي القيام به كأن يتعين على السيد مالك لخضر بصفته مستفيدا من القطعة بموجب عقد التنازل الغير مشهر، التظلم من القرار الإداري المشوب بعيب التأسيس كخطوة أولى أمام السيد رئيس البلدية أو أمام السيد الوالي وفي غياب عدم رضى المتظلم بالرد ترفع دعوى قضائية ضد البلدية التي تملك صفة الملكية ويتم ذلك أمام الغرفـة الإدارية ( طبقا للمادة رقم 7.ق.1.م) وجعل المستفيد من القرار الإداري محل التظلم كطـرف فـي الخصام (السيد حمادي الحواس، طبقا للمادة 81 من ق.أ.م) علما أن حق السيد/مالك لخضر بصفته الضحية له الحق باللجـوء إلـى قاضي الأمور الاستعجالية لاستصدار أمر استعجالي بتوقيف الأشغال إلى حين الفصل في الموضوع.

وأما الحال قد مر على النحو الذي أعطي للسيد حمادي الحواس الأفضلية في حسم النزاع لصالحه إجرائيا وموضوعيا أمام القضاء واستغلال أخطاء المتظلم ومنها رضائه بالخبرة.
فما عسانا إلا أن ندلي بالخيارات المتبقية أمام المتظلم كرأي استشاري وصولا الى حل قانوني

الخيار الأول/
- خيار الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا ضد أخر قرار متعلق بالموضوع آ خذا بعين الاعتبار مدة أقصاها شهرا واحدا ، تسري ابتداء من تاريخ التبليغ طبقا لأحكام المادة 102 من قانون الإجراءات المدنية .
الخيار الثاني /
- إذا كانت إدعاءات (السيد مالك لخضر) مؤسسة بوثائق من البلدية تنفـي حصـول ( السيد حمادي الحواس) على عقد إداري وبالتالي حصول تزوير جوهري مما مكنه من حق الاستحواذ على القطعة الأرضية محل النزاع، فإنه يتعين على( السيد/مالك لخضر) الذهاب أمام نفس الجهة التي أصدرت الأمر القاضي بانتقاء وجه الدعوى والتأسيس من جديد بالتماس إعادة النظر في القضية لظهور وثائق جديدة ذات الصلة بالموضوع.
الخيار الثالث/
-رفع شكوى ضد رئيس البلدية الذي قام بتحرير العقد الإداري بمنح نفس القطعة الأرضية لفائدة السيد حمادي الحواس متهما هذا الأخير بالتواطؤ مع رئيس البلدية بالتزوير واستعمال المزور بغرض الاستيلاء على القطعة محل النزاع.

سيدي الرئيس هذا ما أملكه من رأي استشاري في قضية الحال و لكم مني خالص الشكر.

                                                                                      الجزائر في 25/05/2010. المستشــار القـانوني

                                                                                             الرئيسية

                                      

Free Web Hosting