رأي إستشاري حول حل قانوني بين مواطن معتدى عليه ووالي معتد

اسم و لقب طالب الإستشارة : السيد /بوحميدي محمد
العنــوان :..بلددية بني بوسعيد ولاية تلمسان.
الهــاتف: ................................. الفـاكس: ..........................................................
البريد الالكتروني إن وجـد: .........................................................................................................
                          
   إلى السيد/رئيس الجمعية الوطنية للاستشارات القانونية و الإعلام  
 
  المـوضوع / طلب رأي استشاري

 ليطيب لي سيدي الرئيس أن أعرض عليكم قضية الحال طالبا منكم رأيا استشاريا حول الحل القانوني لقضية الحال وفق المفيد المختصر حول نزاع قائم بين السيد / بوحميدي محمد بصفته معتدى عليه ووالي ولاية تلمسان بصفته معتدي .
وقــائع قضيــة الحــال:
- حيث أن طالب الاستشارة السيد " بوحميدي محمد" يملك عدة قطع أرضية بمنطقة بني بوسعيد ( مغنية) ، انتقلت ملكيتها إلى المعني بالأمر بعد وفاة المرحوم الجد" بوحميدي لعرج " المالك الأصلي للعقار منذ الحقبة الاستعمارية بموجب عقود رسمية محررة من طرف الموثـق " أمـويال " ( الوثيقة رقم 1) بالإضافة إلى حيازة وثائق رسمية من طرف مصالح بلدية بني بوسعيد ولاية تلمسان متمثلة في بطاقة التصريح بالإقامة مؤرخة في 06/04/1972 تبين جميع معالم أملاك السيد/ بوحميدي محمد (وثيقة رقم 2).
- تم تأميم جميع أراضي السيد/ بوحميدي محمد بموجب قانون التأميم الخاص بالثورة الزراعية بما في ذلك القطعة الأرضية المسماة ( دشرة اللوح) محل النزاع البالغ مساحتها 7 هكتار، بموجب قرار التأميم رقم 873 المؤرخ في 02/10/1984 و تم بموجب الحصول على تعويض وفقا للمدة المؤممة ( الوثيقة رقم 3).
- بعد إلغاء قانون الثورة الزراعية تم استعادة الأراضي من قبل مالكيها الأصليين منحت لي ولاية تلمسان بتاريخ 15/10/1990 شهادة استغلال ( الوثيقة رقم 4).
- تم استرجاع جميع أملاكي المؤممة نهائيا بموجب قرار ولائـي مؤرخ في 20/07/1991( الوثيقة رقم 5) .
- تم على إثر هذا القرار إعادة التعويضات المستحقة للخزينة مقابل استرجاع الأرض المؤممة لفائدتنا نحن السيد / بوحميدي محمد وذلك بتاريخ 13/06/1992 (الوثيق رقم 6)

 - تم تحرير عقد الشهرة لجميع الأراضي التي أحوز عليها و من ضمنها القطعة الأرضية المسماة ( دشرة اللوح) وبعد استنفاذ جميع الإجراءات القانونية والإدارية أصبحت أملك عقدا توثيقيا مشهرا لدى المحافظة العقارية منذ 25/10/2005 ( الوثيقة رقم 7).
- في نهاية عام 2005 قامت بلدية بني بوسعيد بالاعتداء على جزء من ملكيتي دون علمي بهدف بناء ثانوية استنادا إلى محضر اختيار الأرض المؤرخ في 27/11/2004 ( الوثيقة رقم 8).

علما أن هذا المحضر لا يستوفي الشروط الشكلية لتحريره أي |أنه غير قانوني لعدم ختمه بأختام المصالح الحاضرة في الاجتماع أي أن القطعة الأرضية محل النزاع انتزعت مني استنادا إلى مجرد اجتماع تم على مستوى بلدية بني سعيد ولاية تلمسان دون حضور المصالح المختصة و القيام بالتزوير و استعمال المزور.
الإجــراءات :
- رفع تظلم من طرفنا نحن السيد- بوحميدي محمد ضد رئيس بلدية بني بوسعيد إلى السيد/ والي ولاية تلمسان قصد رد الاعتبار .
- قام السيد الوالي بتكليف لجنة تحقيق مكونة من ( المدير الولائي لأملاك الدولة ، مديرية الغابات ، مديرية مسح الأراضي ) و كانت نتيجة التحقيق تكذيب رئيس المجلس الشعبي لبلدية بني بوسعيد و إعادة الاعتبار للمتضرر أي السيد/ بوحميدي محمد ( الوثيقة رقم 9)
- رفعت دعوى قضائية ضد البلدية أمام مجلس قضاء تلمسان الذي صدر قراره المؤرخ في 24/06/2006 و القاضي بتعيين خبير عقاري لتحديد وجود اعتداء وتحديد معالم المساحة محل الاعتداء ( لوثيقة رقم 10).
- بعد إعادة الخبرة إلى المجلس تمت المصادقة عليها من طرف المجلس بتاريخ 15/12/2006 و قضى بإلزام والي ولاية تلمسان بدفع التعويض و تكاليف الخبرة (الوثيقتين 11،12) .
- قام السيد الوالي باستئناف القرار أمام مجلس الدولة هذا الأخير الذي أصدر قراره بتاريخ 29/07/2009 قضى بموجبه إلغاء القرار المستأنف مستندا إلى أن بداية الأشغال كانت في 25/11/2004 أي تاريخ محضر اجتماع ما سمي بلجنة اختيار الأرض على مستوى البلدية بدعوى أن هذا التاريخ لم يكن السيد بوحميدي محمد لا حائزا ولا مالكا للقطعة الأرضية .
التســاؤل:
- هل يعتقد أن يكون تاريخ بداية الأشغال هو نفس تاريخ اختيار الأرض ؟ مع العلم أن دفتر الشروط الخاص بدراسة المقاول بإنشاء الثانوية على القطعة الأرضية محل النزاع ، قدم بتاريخ 06/03/2005 ( الوثيقة رقم 13).
- هل يعقل أن يقوم الأساس القانوني المعتمد من طرف قضاة الاستئناف محل النزاع على أساس محضر اجتماع اختبار الأرض الذي قامت به مصالح البلدية ، كأساس لإلغاء الحق في التعويض من القطعة الأرضية محل النزاع.؟
- أمام هذا الإشكال القانوني العويص أطلب منكم رأيا استشاريا كأساس لحل قانوني في استعادة جزء من الأرض محل الاغتصاب أو على الأقل الحق في التعويض.

مع فــائق الاحترام و التـقدير
المعني بالأمر: السيد/ بوحميدي محمد.
تلمسان 11/04/2010.
__________________________                                                                 
ا
لإجابة:

السيد/ المستشـار القـانوني
للجمعية الوطنية للاستشارة القانونية والإعلام
  إلى السيد/ بوحميدي محمد
  بلدية بني بوسعيد تلمسان
لموقع   /http://istichara.orgfree.com    
المــوضوع / الرأي الاستشاري    
السيــد/ بوحميدي محمد ، تحيــة طيبــة و بعـد ،
ف إنه وبناء على ما تم تفحصه من وثائق و إثباتات و حجج في قضية الحال محل طلب الاستشارة
وفي غياب حجج الطرف الثاني ( الولاية).
ونظرا لما تم عرضه من طرفكم بخصوص عقود الملكية المشهرة من جهة .
وبالنظر على محضر لجنة اختيار الأرض الذي تم في غياب الأطراف صاحبة الاختصاص
فإنه يمكننا إصدار الرأي الاستشاري التالي :
أولا:
بخصوص التعويض فإنه و استنادا إلى النصوص التشريعية السارية المفعول و المتعلقة بالتعويض مقابل نزع ملكية من أجل المصلحة العامة،لا يمكن لأي جهة كانت أن تقوم بنزع ملكية أحد دون تعويض و بالتالي يمكنك طلب التعويض وفقا للإجراءات المعتمدة بهذا الخصوص .
ثانيا:
يمكنك الطعن بالتزوير و استعمال المزور ضد رئيس البلدية الذي قام بتحرير محضر اختيار الأرضية في غياب الأطراف المعنية. وقيام هذا الأخير بتغليط الهيئات الرسمية.
ثالثا: بعد الفصل في موضوع التزوير و استعمال المزور يمكنك الطعن بالتماس إعادة النظر في قرار مجلس الدولة الصادر بتاريخ 29/07/2009 أمام نفس الجهة التي صدرت القرار و بالتالي استعادة حقك في التعويض أو استعادة القطعة الأرضية محل النزاع.

    المستشار القانوني للجمعية
الجزائر في 10/06/2010

                                                                                                                                 الرئيسية

                                      

Free Web Hosting