إلى السيد/رئيس الجمعية الوطنية للاستشارات القانونية و الإعلام |
المـوضوع / طلب رأي استشاري |
ليطيب لي سيدي
الرئيس أن أعرض عليكم قضية الحال طالبا منكم رأيا استشاريا حول الحل القانوني لقضية
الحال وفق المفيد المختصر حول نزاع قائم بين السيد / بوحميدي محمد بصفته معتدى
عليه ووالي ولاية تلمسان بصفته معتدي .
وقــائع
قضيــة الحــال:
- حيث أن طالب الاستشارة السيد " بوحميدي محمد"
يملك عدة قطع أرضية بمنطقة بني بوسعيد ( مغنية) ، انتقلت ملكيتها إلى المعني بالأمر
بعد وفاة المرحوم الجد" بوحميدي لعرج " المالك الأصلي للعقار منذ الحقبة
الاستعمارية بموجب عقود رسمية محررة من طرف الموثـق " أمـويال " ( الوثيقة رقم 1)
بالإضافة إلى حيازة وثائق رسمية من طرف مصالح بلدية بني بوسعيد ولاية تلمسان متمثلة
في بطاقة التصريح بالإقامة مؤرخة في 06/04/1972 تبين جميع معالم أملاك السيد/
بوحميدي محمد (وثيقة رقم 2).
- تم تأميم جميع أراضي السيد/ بوحميدي محمد بموجب
قانون التأميم الخاص بالثورة الزراعية بما في ذلك القطعة الأرضية المسماة ( دشرة
اللوح) محل النزاع البالغ مساحتها 7 هكتار، بموجب قرار التأميم رقم 873 المؤرخ في
02/10/1984 و تم بموجب الحصول على تعويض وفقا للمدة المؤممة ( الوثيقة رقم 3).
-
بعد إلغاء قانون الثورة الزراعية تم استعادة الأراضي من قبل مالكيها الأصليين منحت
لي ولاية تلمسان بتاريخ 15/10/1990 شهادة استغلال ( الوثيقة رقم 4).
- تم
استرجاع جميع أملاكي المؤممة نهائيا بموجب قرار ولائـي مؤرخ في 20/07/1991( الوثيقة
رقم 5) .
- تم على إثر هذا القرار إعادة التعويضات المستحقة للخزينة مقابل
استرجاع الأرض المؤممة لفائدتنا نحن السيد / بوحميدي محمد وذلك بتاريخ 13/06/1992
(الوثيق رقم 6)
- تم تحرير عقد
الشهرة لجميع الأراضي التي أحوز عليها و من ضمنها القطعة الأرضية المسماة ( دشرة
اللوح) وبعد استنفاذ جميع الإجراءات القانونية والإدارية أصبحت أملك عقدا توثيقيا
مشهرا لدى المحافظة العقارية منذ 25/10/2005 ( الوثيقة رقم 7).
- في نهاية عام
2005 قامت بلدية بني بوسعيد بالاعتداء على جزء من ملكيتي دون علمي بهدف بناء ثانوية
استنادا إلى محضر اختيار الأرض المؤرخ في 27/11/2004 ( الوثيقة رقم 8).
علما أن هذا المحضر لا
يستوفي الشروط الشكلية لتحريره أي |أنه غير قانوني لعدم ختمه بأختام المصالح
الحاضرة في الاجتماع أي أن القطعة الأرضية محل النزاع انتزعت مني استنادا إلى مجرد
اجتماع تم على مستوى بلدية بني سعيد ولاية تلمسان دون حضور المصالح المختصة و
القيام بالتزوير و استعمال المزور.
الإجــراءات :
- رفع تظلم من طرفنا نحن السيد- بوحميدي محمد ضد رئيس بلدية
بني بوسعيد إلى السيد/ والي ولاية تلمسان قصد رد الاعتبار .
- قام السيد الوالي
بتكليف لجنة تحقيق مكونة من ( المدير الولائي لأملاك الدولة ، مديرية الغابات ،
مديرية مسح الأراضي ) و كانت نتيجة التحقيق تكذيب رئيس المجلس الشعبي لبلدية بني
بوسعيد و إعادة الاعتبار للمتضرر أي السيد/ بوحميدي محمد ( الوثيقة رقم 9)
-
رفعت دعوى قضائية ضد البلدية أمام مجلس قضاء تلمسان الذي صدر قراره المؤرخ في
24/06/2006 و القاضي بتعيين خبير عقاري لتحديد وجود اعتداء وتحديد معالم المساحة
محل الاعتداء ( لوثيقة رقم 10).
- بعد إعادة الخبرة إلى المجلس تمت المصادقة
عليها من طرف المجلس بتاريخ 15/12/2006 و قضى بإلزام والي ولاية تلمسان بدفع
التعويض و تكاليف الخبرة (الوثيقتين 11،12) .
- قام السيد الوالي باستئناف
القرار أمام مجلس الدولة هذا الأخير الذي أصدر قراره بتاريخ 29/07/2009 قضى بموجبه
إلغاء القرار المستأنف مستندا إلى أن بداية الأشغال كانت في 25/11/2004 أي تاريخ
محضر اجتماع ما سمي بلجنة اختيار الأرض على مستوى البلدية بدعوى أن هذا التاريخ لم
يكن السيد بوحميدي محمد لا حائزا ولا مالكا للقطعة الأرضية .
التســاؤل:
- هل يعتقد أن يكون
تاريخ بداية الأشغال هو نفس تاريخ اختيار الأرض ؟ مع العلم أن دفتر الشروط الخاص
بدراسة المقاول بإنشاء الثانوية على القطعة الأرضية محل النزاع ، قدم بتاريخ
06/03/2005 ( الوثيقة رقم 13).
- هل يعقل أن يقوم الأساس القانوني المعتمد من
طرف قضاة الاستئناف محل النزاع على أساس محضر اجتماع اختبار الأرض الذي قامت به
مصالح البلدية ، كأساس لإلغاء الحق في التعويض من القطعة الأرضية محل النزاع.؟
-
أمام هذا الإشكال القانوني العويص أطلب منكم رأيا استشاريا كأساس لحل قانوني في
استعادة جزء من الأرض محل الاغتصاب أو على الأقل الحق في التعويض.
مع فــائق
الاحترام و التـقدير
المعني بالأمر: السيد/ بوحميدي محمد.
تلمسان
11/04/2010.
__________________________
الإجابة:
السيد/
المستشـار القـانوني للجمعية الوطنية للاستشارة القانونية والإعلام |
إلى السيد/ بوحميدي محمد بلدية بني بوسعيد تلمسان |
|
لموقع /http://istichara.orgfree.com | ||
المــوضوع / الرأي الاستشاري |
المستشار القانوني للجمعية الجزائر في 10/06/2010 |